|

"ثلاثة قوانين" تحل نصف مشاكل الأقباط السياسية.. «دور العبادة» و«الأحوال الشخصية» و«التمييز» تنتظر رأفة مجلس الوزراء

ثلاثة قوانين ينتظر الأقباط إقرارها من مجلس الوزراء فى الفترة القادمة، أولها قانون دور العبادة الموحد، للتخفيف من شروط بناء الكنائس، وثانيها قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، الذى من شأنه أن يضع حلولاً للعديد من القضايا الأسرية، داخل إطار العقيدة المسيحية، وبخاصة الزواج الثانى، أما ثالث تلك القوانين فيتمثل فى قانون جديد ضد التمييز، يهدف إلى تكوين لجنة مستقلة لضمان تحقيق مبادئ تكافؤ الفرص، وعدم التمييز على أساس طائفى، خاصة فى الوظائف العامة والحكومية.

جانب من مظاهرة الأقباط
وتشير الاحتجاجات التى اندلعت على خلفية حادثة كنيسة «الماريناب» إلى ضرورة سرعة إقرار قانون دور العبادة الموحد، خاصة أن القيود المفروضة على بناء الكنائس لعبت دورًا مهما فى إشعال الحوادث الطائفية، التى كانت تقوم إما بسبب إقامة كنائس داخل منزل سكنى دون ترخيص، فيحتج الجيران المسلمون، أو بسبب منع الأقباط من ترميم كنائسهم القديمة، ويحاول القانون الجديد الذى تتم دراسته فى مجلس الوزراء أن يخفف من الشروط اللازمة لبناء الكنائس، فتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يكون ترخيص بناء دور العبادة أو تعليتها أو إجراء ترميمات بها بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، كما تمنع المادة الثانية إقامة الكنائس ضمن بناء معد لأغراض السكن، بينما تنص المادة الثالثة على ضرورة الكشف عن مصادر التمويل، فى حين اشترطت المادة الرابعة التقدم بطلب للحصول على ترخيص ببناء دار عبادة إلى الإدارة الهندسية بالمحافظة الكائنة بدائرتها الأرض محل البناء، وأقرت المادة السادسة أن يصدر القرار ببناء دور العبادة من وزير التنمية المحلية، بعد أخذ رأى المحافظ المختص، مع عرض أى قرار بالرفض على رئيس الجمهورية لاتخاذ قرار نهائى فى شأن الترخيص.


ومن المتوقع أن يثير القانون الجديد عاصفة من الجدل السياسى والتشريعى، بين من يرى فى القانون تكريسًا للفكر الطائفى، ومن يرى أن مواد القانون الجديد لا تتيح حرية بناء الكنائس تمامًا، فقد رفض الفقيه الدستورى عاطف البنا وجود قانون لدور العبادة الموحد، مؤكدًا عدم وجود حاجة له فى الفترة الحالية، ويكفى عند الحاجة لبناء كنيسة الحصول على ترخيص لذلك دون الحاجة لإصدار قانون، واتفق معه فى الرأى المفكر القبطى جمال أسعد، قائلاً: أنا ضد إصدار قانون دور العبادة الموحد فى الوقت الحالى قبل تغيير المناخ الطائفى المسيطر على المجتمع، خاصة مع تغير الوضع بعد ثورة 25 يناير، وزيادة دور التيار الإسلامى غير المسيس فى الشارع المصرى، وشدد على ضرورة دراسة الوضع السياسى قبل إصدار مثل هذه القوانين التى تمس قطاعًا عريضًا من الشارع المصرى.


وأكد المفكر القبطى كمال زاخر على معارضة قانون دور العبادة الموحد للمادة 40 فى الدستور المصرى، فلكل فرد الحق فى بناء دار عبادته دون داعٍ لأى شروط مقيدة للبناء، وأضاف زاخر أن بناء أى مبنى يحتاج لتخطيط عام على مستوى الحى فقط، ولا يتطلب شروطًا قانونية خاصة، واقترح زاخر أن يكون بناء الكنيسة كبناء المسجد دون الحاجة إلى ترخيص.


إقرار مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين لا يقل أهمية عن إتاحة حرية بناء الكنائس، فمادام قانون الأحوال الشخصية الحالى يستمد بنوده من الشريعة الإسلامية فلا مانع من قانون آخر يستمد بنوده من تعاليم الكنيسة، خاصة بعد ظهور العديد من القضايا الاجتماعية العاصفة، على رأسها قضايا التحول الدينى لأحد الزوجين، والزواج الثانى، وخاصة أن مشروع القانون السالف ذكره، وإن أجازته مؤسسة الأزهر، منذ أول ظهور له عام 1980، فوقتها صاغته الكنيسة ليضم 92 مادة، وعرضته على وزير العدل، لكنه لم يدخل إلى حيز المناقشة داخل أروقة مجلس الشعب، وفى عام 1998 دعا البابا شنودة رؤساء الكنائس وممثليها لإعادة مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية القديم مرة أخرى، وتعديل بنوده بما يتناسب والمتغيرات الاجتماعية، ليقدم مرة أخرى إلى وزارة العدل، تمهيدًا لعرضه على مجلس الشعب، لكن السيناريو نفسه تكرر، ولم تتم مناقشة القانون.


وفى عام 2006 عاد الحديث حول القانون مرة أخرى، دون أن يدخل القانون حيز التنفيذ، ليس بسبب عرقلة حكومية، ولكن بسبب اختلافات بين الطوائف حول القانون، يقول ممدوح نخلة، الناشط الحقوقى، إنه بالرغم من الاتفاق حول مشروع القانون بين جميع الطوائف عام 1998، فإنه عند إعادة طرح القانون خلال عام 2006 اشتعلت الاختلافات حوله، أولاً بين الطائفة الأرثوذكسية والإنجيلية، بسبب الشروط التى وضعها مشروع القانون للزواج الثانى، بعدها أعلنت الكنيسة الكاثوليكية رفضها التام للقانون، وفقًا لتعاليمها، وأضاف نخلة أنه علم من مصادر مطلعة داخل الكنيسة أن مشروع القانون لن يتم إقراره إلا فى حالة رضاء كل الطوائف، وبعد ضم ملحقات لبنود القانون، وفقًا لتعاليم كل طائفة، وأضاف نخلة أن هناك مطالبات بأن يتضمن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين بنودًا خاصة بالميراث، خاصة أن نصيبى الرجل والأنثى متساويان، وفقًا لتعاليم الديانة المسيحية، ولا يحصل الرجل على ضعف ميراث الأنثى كما فى الشريعة الإسلامية، إلا أنه يرى أن هذا الأمر غير ضرورى، خاصة أن توزيع الميراث وفقًا للتعاليم المسيحية، وبعيدا عن المثال السابق، يتشابه كثيرًا مع الشريعة الإسلامية.


ويشتمل مشروع القانون على 146 مادة موزعة على خمسة أبواب، خصص الباب الأول للزواج، وما يتعلق به، من بطلان عقد الزواج، وموانعه، وحقوق الزوجين وواجباتهما، ويتناول الباب الثانى النفقة بين الزوجين، وبين الآباء والأبناء وبين الأقارب، ويختص الباب الثالث بالسلطة الأبوية، والحضانة، والباب الرابع فى ثبوت النسب، والخامس فى انحلال الزواج وبطلانه، ويوجه للقانون عدد من الانتقادات الأخرى، أهمها المطالبة بتغيير اسم القانون ليصبح القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين، لأن هناك عددًا من الطوائف الدينية الأخرى فى مصر، كما ينتقد مشروع القانون بسبب عدم إظهاره الرؤية المسيحية لعدد من القضايا الاجتماعية الجديدة، كالزواج العرفى أو الخلع، كذلك عدم ورود مواد خاصة بفسخ عقد الزواج فى حالة تغيير أحد الزوجين ديانته، أو إخفائه حالة مرضية كالعقم مثلاً عن الطرف الآخر.


وبسبب الانتقادات العديدة الموجهة لمشروع قانون الأحوال الشخصية، الذى أجازته الكنيسة، قام عدد من الأقباط العلمانيين بعد الثورة بتقديم قانون موازٍ إلى وزارة العدل فى شهر يوليو الماضى، من أهم بنوده إتاحة الطلاق بين الأقباط لعشرة أسباب، هى: غياب أحد الزوجين لأكثر من خمس سنوات، أو تعرض أحد الزوجين لعقوبة حبس مشددة، والإصابة بمرض نفسى أو عضوى غير قابل للشفاء، كذلك الإصابة بالعجز، أو ثبوت الاعتداء البدنى المستمر لأحد الزوجين على الآخر، أو التحريض على الزنا والفجور، وحمل الزوجة فى غياب زوجها، كذلك الشذوذ، أو فساد أخلاق أحد الزوجين مع الفشل فى إصلاحه، أو انفصال الزوجين لمدة ثلاث سنوات، ذلك إضافة إلى علة الزنا، التى تتيح الكنيسة الطلاق الفورى عند ثبوتها.


أما قانون تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز، فمن المتوقع أن يثير الكثير من الجدل، كما يؤكد الدكتور منير مجاهد، رئيس منظمة مصريين ضد التمييز، الذى قال إن مشروع القانون سبق أن عرضته دكتورة منى ذو الفقار فى أحد المؤتمرات السنوية للمنظمة، ولاقى الكثير من الجدل، والقانون ينتصر لمبدأ المواطنة، الذى أقره الدستور المصرى فى المادة الثامنة، ونصت على تطبيق الدولة مبدأ تكافؤ الفرص، وكذلك المادة 40 من الدستور، التى أقرت المساواة أمام القانون لجميع المصريين فى جميع الحقوق والواجبات العامة، ويتيح القانون تشكيل لجنة حيادية لمتابعة شكاوى التمييز فى المؤسسات التى يزيد عدد العاملين فيها على 100 عامل، مع فرض عقوبات للمؤسسة التى يثبت التمييز بين العاملين لديها على أساس دينى، تصل إلى الحبس فى بعض القضايا، والغرامة المالية التى تبدأ من 20 ألف جنيه، وتصل إلى 250 ألف جنيه كحد أقصى.

هل أعجبك هذا؟

رابط html مباشر:



التعليقات:

تعليقات (فيس بوك)
0 تعليقات (أنا قبطي)

0 التعليقات :



الأرشيف الأسبوعي

مواقع النشر الإجتماعية:

تابع الأخبار عبر البريد الإلكتروني







إعلانات ومواقع صديقة:


إحداثيات أناقبطي..

التعليقات الأخيرة

أحدث الإضافات