|

حقوقيون ومحامون يعدون مشروع قانون لمناهضة التعذيب

عندما نتحدث عن ظاهرة التعذيب فإننا نتحدث عنها بشكلها اللفظى، وبصور نمطية وعادية، كما نتحدث عنها فى المواثيق والمعاهدات الدولية،حتى فقدنا معناها الحقيقى ويتم تناولها بشكل روتينى دون الالتفاف الى خطورة الظاهرة، ولا نتحدث عنها من حيث الانتهاكات التى تحدث بغرض انتزاع اعتراف من مشتبه فيه، وذلك بممارسة أقصى أنواع العنف والتعذيب ضده، إلى أن يصل الأمر فى بعض الأحيان إلى اضطرار المشتبه فيه أن يضطر للاعتراف حتى على أقرب الناس له لكى يتخلص من آلام وإهانة التعذيب الذى يمارس عليه بأى شكل.

هكذا استهل محمد زارع المحامى ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى حديثه فى الدورة التدريبية التى عقدتها المنظمة حول"آليات مناهضة التعذيب"، والتى يشارك فيها 50 محاميا ومحامية على مستوى المحافظات ، وذلك على مدار أربعة أيام بمدينة رأس سدر، وذلك فى إطار حملة المنظمة لمناهضة التعذيب فى مصر، والتى تستمر لمدة عام للقضاء على التعذيب وكافة أشكال العنف والمعاملة القاسية ضد المواطنين، خاصة السجناء والمعتقلين .

كما أكد زارع أن ظاهرة التعذيب أقدم ظاهرة موجودة فى مصر على الإطلاق منذ الفراعنة، حيث تم توثيق ذلك على جدران احد المعابد الفرعونية، حتى إن الدراسات والأبحاث خلصت أن ظاهرة التعذيب لم تنته فى مصر منذ 7آلاف سنة وحتى الآن، مشيرا أن من يقومون بالتعذيب من بعض الضباط يجدون سببا ومبررا لذلك، فى أنها الوسيلة الوحيدة التى عن طريقها سيتم جلب حقوق المواطنين، معتبرين ان المشتبه فيه مجرم يستحق ذلك، وأن تلك الممارسة ضده هى خير للصالح العام، ملفتا الانتباه إلى لجوء البعض من الضباط لممارسة التعذيب بغرض ما يعرف بـ "تقفيل القضايا"المطلوب إنجازها بصفة دورية من بعض الضباط مما يضطرهم لممارسة مثل هذه الجرائم فى حق البشر.

وعن الثغرات القانونية- وبعض النصوص المعيبة- والتى من خلالها تمكن بعض الضباط من الإفلات من العقوبة قال زارع: لابد من إعادة النظر فى كافة القوانين والتشريعات التى تتعلق بظاهرة التعذيب، خاصة قانون العقوبات، بان يتم معاقبة كل من ثبت عليه ممارسته للتعذيب بأغلظ العقوبات، وجعله شخص منبوذ من بنى وطنه، ليرتدع البعض، مشيرا لأهمية الجهد والعمل على توضيح تعريف التعذيب فى التشريعات والقوانين المصرية خاصة القانون الجنائى، وتقديمها كمشروع قانون للمجلس العسكرى، أو لمجلس الشعب لإقراه والعمل به حتى تختفى هذه الظاهرة من المجتمع المصرى خاصة، وكافة الدول التى تمارس التعذيب ضد شعوبها بصفة عامة.

فيما أشار عصام عبد العزيز الخبير الحقوقى إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، والتى أشارت فى مادتها الأولى لأغراض، هذه الاتفاقية وتعريفها للتعذيب "باعتباره أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أم عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو شخص ثالث على معلومات أوعلى اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه"، مشيرا إلى التدابير التى تضمن كل دولة إدارج التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل فى برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين والعاملين فى ميدان الطب، والموظفين العموميين أو غيرهم ممن قد تكون لهم علاقة باحتجاز أى فرد معرض لأى شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن أو باستجواب هذا الفرد أو معاملته.

كما أكد عادل مكى المحامى بالمنظمة على أهمية معرفة كافة المحامين بإجراءات إثبات التعذيب فى القانون المصرى، والحماية القانونية، مشيرا إلى قانون العقوبات خاصة فى مواده رقم 126، 129،280، 282،والمادة 25 من ذات القانون، وكذلك قانون الإجراءات تلك المواد المتعلقة بأى شخص سواء موظف او مسئول أمر بتعذيب متهم او فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف ومعاقبته بالأشغال الشاقة أو السجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات، مشيرا إلى معرفة تقديم أى بلاغ أن يشمل على 5 بنود أساسية هى: أين ومن وكيف ولماذا متى كى لا يتم إغفال بند من البنود قد تهدر حق أى شخص مورس ضده التعذيب، من حيث عدم تحديد كافة الأركان التى من الممكن إذا غفل ركن منها أن يضعف القضية وإمكانية التحقيق فيها.

كما قام عاطف حافظ مدير المنظمة بتقسيم المحامين المتدربين إلى أربع مجموعات عمل وتدريبهم على اتفاقية مناهضة التعذيب، وكيفية عمل وكتابة شكاوى لدول ضد دول أخرى أعضاء فى الاتفاقية، وكذلك الأفراد، و تدريبهم على كيفية إعداد مقترحات تعديل بعض قوانين بقانونى العقوبات والإجراءات.

فيما أوصت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى فى دورتها التدريبية باعتبار جريمة التعذيب جريمة مخلة بالشرف ومناهضة التعذيب واجب وطنى، وكذلك بتعديل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، وتكوين شبكة من المحامين تطالب بالسماح بزيارة المقرر الخاص بالتعذيب، وتعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالتعذيب وهى المواد (126 ، 129 ، 280 ، 282 ) والتى لا تتوافق مع بنود اتفاقية مناهضة التعذيب.
وكذلك بضرورة تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية وهى المواد (مادة 63 ، 64 ، 162 ، 232) والتى لا تتوافق مع تعاهدات مصر الدولية، مناشدة الحكومة المصرية التوقيع على البروتوكول الاختيارى الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب، والسماح للمقرر الخاص المعنى بالتعذيب بزيارة مصر، وكذلك السماح لمؤسسات المجتمع المدنى بزيارة أماكن الاحتجاز وتفعيل دور النيابة فى الإشراف على أماكن الاحتجاز.

هل أعجبك هذا؟

رابط html مباشر:



التعليقات:

تعليقات (فيس بوك)
0 تعليقات (أنا قبطي)

0 التعليقات :



الأرشيف الأسبوعي

مواقع النشر الإجتماعية:

تابع الأخبار عبر البريد الإلكتروني







إعلانات ومواقع صديقة:


إحداثيات أناقبطي..

التعليقات الأخيرة

أحدث الإضافات