|

(النقض) تقر بعجزها عن معاقبة مأمور ونائبه أمرا سجينًا بتعذيب زميله حتى الموت

صورة ارشيفية
فى حكم تاريخى، أقرت محكمة النقض بعجزها عن معاقبة مأمور مركز شرطة طنطا وأحد ضباط القسم، رغم إدانتهما بتحريض سجين على قتل زميله والتبول فى فمه حين طلب ماء ليشرب قبيل وفاته مباشرة، فيما أقرت الحكم بإعدام السجين القاتل.

وبررت المحكمة، برئاسة القاضى، حسام الغريانى، نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية القضاة، زغلول البلشى، ورفعت حنا، وربيع لبنة، ومهاد خليفة نواب رئيس محكمة النقض، عجزها عن معاقبة المأمور ونائبه، لقصور فى قانون الجنايات يمنعها من محاكمة من لم تضمه محكمة الجنايات للقضية فى بدايتها.

وجاء فى قرار المحكمة، أمس الأول، أنها تيقنت من أن مأمور مركز شرطة طنطا العميد ممدوح هداية، وضابط مناوب القسم، الملازم محمد عبدالمنعم عبدالوهاب، حرضا متهما داخل حجز المركز على تعذيب محتجز آخر حتى الموت لكنها لن تتمكن من معاقبة الاثنين المحرضين، وطالبت بإصلاح القصور فى القانون.

وجاء فى أسباب حكم محكمة النقض أن شرطة طنطا ألقت القبض على السيد مصطفى عبدالجواد، لتنفيذ عقوبة فى جنحة ضرب، كان قضى أغلبها فى تحقيقات، وحاولت إدخاله الحجز، لكنه رفض، مطالبا بإبقائه فى حراسة أحد أفرادها الساعات المتبقية له، وحدثت مشادة بينه وبين قوة الشرطة، مما دفع الضابط المناوب إلى تكبيل يديه من الخلف بتعليمات من المأمور، ثم أخرجا له سجينا، يدعى علاء أحمد جسار، لإدخاله غرفة السجن بالقوة، لكن القتيل ركله فى قدمه مما أثار حفيظته، واستعان بالمتهمين السيد مصطفى عبدالمنعم ومصطفى مصطفى محمد، وتعاونوا فى تكبيل المجنى عليه، وتكميمه، وحلقوا شعر رأسه، واستمروا فى تعذيبه من الثالثة مساء وحتى فجر اليوم التالى، وحين طلب الضحية ماء ليشرب، تبول أحدهم فى فمه، وبعد دقائق مات الرجل.

وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أنها، إراحة لضميرها، «ولما كانت المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وظروفها، وجميع الملابسات التى أحاطت بها، وتبين لها أن مأمور القسم والضابط المناوب استدعيا المتهم الأول، وأمراه بضرب القتيل وتعذيبه، وهو ما يجعلهما شريكين بالتحريض، غير أن الدعوى الجنائية لم ترفع عليهما، فلا تملك المحكمة التصدى لهذه الوقائع أو هذين المتهمين طبقا لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية الذى قصر هذا الحق على محكمة الجنايات، وهو قصور فى التشريع يثقل ضمائر أعضاء هذه المحكمة، إذ يغل يدها عن أن تكفل المساواة أمام القانون».

وأهابت المحكمة بالمشرّع «أن يتدارك هذا القصور بتعديل نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية بإعطاء حق التصدى لمحكمة النقض فى جميع الأحوال».

الشروق

هل أعجبك هذا؟

رابط html مباشر:



التعليقات:

تعليقات (فيس بوك)
0 تعليقات (أنا قبطي)

0 التعليقات :



الأرشيف الأسبوعي

مواقع النشر الإجتماعية:

تابع الأخبار عبر البريد الإلكتروني







إعلانات ومواقع صديقة:


إحداثيات أناقبطي..

التعليقات الأخيرة

أحدث الإضافات