|

ثلاث سنوات.. والعائدون للمسيحية مازالو تائهون

صورة ارشيفية
مضت ثلاث سنوات على الحكم الذى صدر لصالح العائدين للمسيحية ويقضى بالموافقة على عودتهم بينما تصر مصلحة الاحوال المدنية على عدم تنفيذ الحكم لاسباب غير معلومة .. ولا يجبرها القانون حتى الان او الجهة المنوطة بتنفيذ الاحكام او معاقبة المتقاعس او الممتنع عن تنفيذها لذلك بدأ المحامون المهتمون بتلك القضايا التحرك والتظلم فيها .
صـدرت أحكاماً نهائية بتاريخ 9/2/2008 المحكمة الإداريه العليا فى قضايا العائدين للمسيحية والذين تقدموا بدعاوى لعودتهم الى ديانتهم الاصلية .. 

و يتضمن منطوق الحكم الزام الجهة الأدارية المتمثلة فى مصلحة الأحوال المدنية بإعطاء الطالب بطاقة رقم قومى بالأسم والديانة الحقيقية المولود عليها وذيل ذلك الحكم بالصيغة التنفيذية .. ورغم مرور ثلاث سنوات لم يتم تنفيذ تلك الاحكام.
يقول رمسيس النجار المحامى المنوط بالدفاع عن رافعى الدعاوى بهذه القضايا:
" تقدمنا بذلك الحكم لقطاع الشئون القانونية رئاسة المشكو فى حقهم بصفتهم ومنذ تاريخ صدور الحكم حتى الأن لم ير حيز النفاذ علماً بأنه مذيل بالصيغة التنفيذية مما يمثل ذلك خرقاً للقانون وأحكامه وضياع لحقوق الأفراد والمواطنين وإفراغ نصوص القانون وأحكام القضاء من مضمونها لأنها هى الستر الحصين . ولان النائب العام هو الوكيل عن الهيئة الأجتماعية فى مباشرة تحريك الدعوى الجنائية ومتابعة سيرها حتى يصدر فيها حكم بات ، وولايته فى ذلك عامة تشتمل على سلطتى التحقيق والأتهام وتنبسط على أقليم الجمهورية برمته ، وعلى كافة ما يقع من جرائم أيا كانت قمنا بتقديم بلاغ اليه للنظر فى تظلم اصحاب الدعاوى سالفةالذكر.
اذ ان النائب العام بصفته يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو فى حقهم بصفتهما بالأضافة إلى ألزامهما بتنقيذ الحكم الصادر من المحكمة الأدارية العليا من تاريخ 9/2/2008 حفاظاً وحماية لقدسية الأحكام طبقاً لنصوص الدستور والقانون مع حفظ كافة حقوق الطالبة . كما ان هناك شقاً أخر لما تم من تقاعس عن تنفيذ الحكم وهو مؤثم قانوناً وهو التراخى والبطىء فى تنفيذ الأحكام والذى بجعل المواطن تحت طائلة العقاب طبقأ لنص المادتين 48 ، 68 من القانون رقم 143 لسنة 1994
كما ان القانون يقضى بضرورة ان كل من يبلغ ستة عشر عاماً من مواطنى جمهورية مصر العربية ان يتقدم بطلب لحصول على بطاقة تحقيق شخصية من السجل المدنى الذى يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من بلوغه السن و يعاقب على مخالفة ذلك بالحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه " بوما اان العائدين حتى الان لا يتمكنون من حمل بطاقات هوية تثبت حقيقة ديانتهم فيقعوا تحت طائلةالقانون
هذا بخلاف قضايا الارث والتجنيد والزواج والتى تتعلق باثبات ديانتهم فى بطاقات هويتهم فهل نترك هؤلاء للضياع لمدى غير معلوم التوقيت ؟

هل أعجبك هذا؟

رابط html مباشر:



التعليقات:

تعليقات (فيس بوك)
0 تعليقات (أنا قبطي)

0 التعليقات :



الأرشيف الأسبوعي

مواقع النشر الإجتماعية:

تابع الأخبار عبر البريد الإلكتروني







إعلانات ومواقع صديقة:


إحداثيات أناقبطي..

التعليقات الأخيرة

أحدث الإضافات