|

الحبس 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 5آلاف جنيه للدعاية الدينية والعنصرية


حبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة، هى عقوبة من يخالف قواعد الدعاية الانتخابية. عضو الأمانة العامة فى اللجنة العليا للانتخابات، المستشار يسرى عبد الكريم، قال إن اللجان القضائية فى المحافظات هى التى تتولى تلقى الشكاوى الخاصة بمخالفة المرشحين قواعد الدعاية الانتخابية، وأضاف لـ«الدستور الاصلي»، أن اللجنة العليا للانتخابات، لا تستطيع رصد الدعاية الانتخابية فى محافظات الجمهورية كلها، «لذلك تقدمت اللجنة بمقترحات إلى المجلس العسكرى من أجل تشديد العقوبات على المخالفين، مع إعطاء النيابة العامة صلاحية التحقيق مع المرشح المخالف، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية». كان المجلس العسكرى قد أصدر بالفعل مرسوما بقانون، بناء على اقتراحات اللجنة، يضيف مادتين إلى الجرائم الواردة لمخالفة الدعاية الانتخابية، وهما «50 مكرر، و50 مكرر -أ»، حيث تنص المادة «50 مكرر»، على حظر استخدام الشعارات الدينية أو استخدام شعارات التفرقة على أساس الجنس أو الأصل فى الدعاية، على أن يُعاقب من يخالف ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تتجاوز العشرة.

أما المادة «50 مكرر -أ»، فتنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها تحقيقا قضائيا، ولها أن تصدر قرارات بالحبس على ذمة التحقيق، والإحالة إلى المحاكمة الجنائية، وتتولى محكمة الاستئناف تحديد دائرة أو أكثر للنظر فى الجرائم الانتخابية، والفصل فيها على وجه السرعة.

عبد الكريم أشار إلى أنه من حق أى متضرر التقدم بشكوى للأجهزة، التى لها حق الضبطية، مثل الشرطة أو النيابة للتحقيق فيها، موضحا أن اللجنة العليا للانتخابات لم تتلق حتى الآن شكاوى فى هذا الشأن.

فى سياق مختلف، نفى عبد الكريم، صحة التصريحات التى نسبتها إليه إحدى الصحف الأسبوعية المستقلة، من أن هناك عقوبات مشددة سيتم اتخاذها بحق القضاة الذين سيتخلفون عن الإشراف على الانتخابات البرلمانية المرتقبة لمجلسى الشعب والشورى.

هل أعجبك هذا؟

رابط html مباشر:



التعليقات:

تعليقات (فيس بوك)
0 تعليقات (أنا قبطي)

0 التعليقات :



الأرشيف الأسبوعي

مواقع النشر الإجتماعية:

تابع الأخبار عبر البريد الإلكتروني







إعلانات ومواقع صديقة:


إحداثيات أناقبطي..

التعليقات الأخيرة

أحدث الإضافات