مطالب لوزير القوى العاملة بتنفيذ أحكام القضاء وحل مجالس إدارات النقابات العامة والاتحاد العام لنقابات العمال
تقدم كل من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز هشام مبارك للقانون، وحملة معاً من أجل إطلاق الحريات النقابية، واللجنة المصرية لحماية حقوق العمل المنظمات بطلب لوزير القوى العاملة، تطالبه فيه بتنفيذ أحكام القضاء وحل مجالس إدارات النقابات العامة والاتحاد العام لنقابات العمال، وتشكيل لجنة محايدة لادارة أمور التنظيم لحين تشكيل لجنة قضائية تتولى الإشراف الكامل على انتخابات النقابات العمالية فى كافة المستويات عملا بأحكام القضاء وتنفيذا لنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976.
وينص الطلب على:"لقد دأب نظام مبارك على دعم قيادات اتحادات العمال التى كانت تبارك جميع سياساته وقراراته دون مراعاة تأثيرها على حقوق وأوضاع عمال مصر، وبلغ الأمر حد إهدار أحكام القضاء واجبة النفاذ".
فلقد حصلنا على أحكام قضائية ببطلان القرارات المنظمة لانتخابات اللجان النقابية على مستوى الجمهورية دورة 2001- 2006 بموجب الحكم12504 لسنة 55ق لأنها تمت دون إشراف قضائى كامل بالمخالفة لنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 بسنة 1976 وتعديلاته، حيث كانت لجان الإشراف تضم فى عضويتها مرشحين فى نفس الانتخابات التى يشرفوا عليها مما يتيح لهم التحكم فى نتائج العملية الانتخابية، وقام اتحاد العمال ووزارة القوى العاملة بالطعن على هذا الحكم بموجب الطعنين 661 و708 لسنة 48 ق ع وانتهت المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 6/5/2006 إلى رفض الطعنين وتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى.
وبالطبع مع انتخابات الدورة النقابية 2006- 2011 جاءت القرارات المنظمة لانتخابات النقابية تخالف نفس المادة، وتهدر الإشراف القضائى الكامل، وتتيح لرجال الاتحاد والنقابات الإشراف على الانتخابات رغم كونهم مرشحين بها، فقمنا بالطعن على الثلاث قرارات المنظمة لانتخابات اللجان النقابية على مستوى الجمهورية، والمنظمة لانتخابات النقابات العامة، والمنظمة لانتخابات الاتحاد العام لنقابات العمال، وقضت المحكمة بإيقاف تنفيذ هذه القرارات بموجب عدة أحكام صدرت فى عام 2006 ، حيث إن جميع هذه الأحكام واجبة النفاذ كما سيتم تأييدها فى الإدارية العليا لسابقة إرساء مبدأ بشأنها فى الحكمين 661 و708 لسنة 48 قضائية عليا.إلا أن وزير القوى العاملة الأسبق كان يمتنع عن تنفيذ هذه الأحكام دون سند من القانون إلا لحماية أعضاء مجالس إدارات النقابات العامة والاتحاد.
لذا تطالب هذه المنظمات السابق ذكرها بإعلاء سيادة القانون، وتنفيذ أحكام القضاء سالفة البيان والمرفقة مع هذا الطلب، وحل مجالس إدارات اللجان النقابية والنقابات العامة والاتحاد العام لنقابات العمال، وتشكيل لجنة محايدة لإدارة أمور التنظيم، وإجراء الانتخابات على كافة المستويات بإشراف قضائى كامل عملا بالمادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976."
وينص الطلب على:"لقد دأب نظام مبارك على دعم قيادات اتحادات العمال التى كانت تبارك جميع سياساته وقراراته دون مراعاة تأثيرها على حقوق وأوضاع عمال مصر، وبلغ الأمر حد إهدار أحكام القضاء واجبة النفاذ".
فلقد حصلنا على أحكام قضائية ببطلان القرارات المنظمة لانتخابات اللجان النقابية على مستوى الجمهورية دورة 2001- 2006 بموجب الحكم12504 لسنة 55ق لأنها تمت دون إشراف قضائى كامل بالمخالفة لنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 بسنة 1976 وتعديلاته، حيث كانت لجان الإشراف تضم فى عضويتها مرشحين فى نفس الانتخابات التى يشرفوا عليها مما يتيح لهم التحكم فى نتائج العملية الانتخابية، وقام اتحاد العمال ووزارة القوى العاملة بالطعن على هذا الحكم بموجب الطعنين 661 و708 لسنة 48 ق ع وانتهت المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 6/5/2006 إلى رفض الطعنين وتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى.
وبالطبع مع انتخابات الدورة النقابية 2006- 2011 جاءت القرارات المنظمة لانتخابات النقابية تخالف نفس المادة، وتهدر الإشراف القضائى الكامل، وتتيح لرجال الاتحاد والنقابات الإشراف على الانتخابات رغم كونهم مرشحين بها، فقمنا بالطعن على الثلاث قرارات المنظمة لانتخابات اللجان النقابية على مستوى الجمهورية، والمنظمة لانتخابات النقابات العامة، والمنظمة لانتخابات الاتحاد العام لنقابات العمال، وقضت المحكمة بإيقاف تنفيذ هذه القرارات بموجب عدة أحكام صدرت فى عام 2006 ، حيث إن جميع هذه الأحكام واجبة النفاذ كما سيتم تأييدها فى الإدارية العليا لسابقة إرساء مبدأ بشأنها فى الحكمين 661 و708 لسنة 48 قضائية عليا.إلا أن وزير القوى العاملة الأسبق كان يمتنع عن تنفيذ هذه الأحكام دون سند من القانون إلا لحماية أعضاء مجالس إدارات النقابات العامة والاتحاد.
لذا تطالب هذه المنظمات السابق ذكرها بإعلاء سيادة القانون، وتنفيذ أحكام القضاء سالفة البيان والمرفقة مع هذا الطلب، وحل مجالس إدارات اللجان النقابية والنقابات العامة والاتحاد العام لنقابات العمال، وتشكيل لجنة محايدة لإدارة أمور التنظيم، وإجراء الانتخابات على كافة المستويات بإشراف قضائى كامل عملا بالمادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976."
رابط html مباشر:
التعليقات: