|

المجلس العسكرى يحدد الملامح الرئيسية لقانون مجلس الشعب ويطرحه للاتفاق العام


المجلس يحدد الانتخاب بالقائمة المغلقة والفردى بالثلث والثلثين

قررت القوات المسلحة طرح مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، وذلك للوصول إلى رؤية واضحة لقانون مجلس الشعب. وتضمن رؤية القوات المسلحة إتمام الانتخابات بالنظامين الفردى والقائمة . ويلاحظ أن المجلس العسكرى قرر من جهته أن تكون الدوائر بالقائمة المغلقة مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، جاء نصه علي النحو التالي:

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011 ،

وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 /2 / 2011.

وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بقانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه

المادة الأولى : يستبدل بنصوص المواد : الثالثة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة والثالثة عشرة، والخامسة عشرة، والسابعة عشرة، والثامنة عشرة، والمادة العشرون من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب النصوص الآتية.

المادة الثالثة : تقسم جمهورية مصر العربية إلى ( ) دائرة لانتخاب ( ) عضوا بنظام القوائم النسبية المغلقة.

كما تقسم إلى دوائر أخرى لانتخاب ( ) عضوا بنظام الانتخاب الفردى.

يراعى شرط 50% عمال وفلاحين فى كل من دوائر الانتخاب بالقوائم المغلقة والانتخاب الفردى على أن يراعى اختلاف الصفة فى تتابع أسماء المرشحين بالقوائم.

على أن يكون عدد المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة للدائرة أو أكثر بكل محافظة مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة للمحافظات ، والثلثين للانتخاب الفردى بذات المحافظة.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى حزب واحد أو أكثر فى كل أو بعض دوائر الجمهورية، كما يجوز للمستقلين أن يتقدموا بقوائم خاصة بهم ومع مراعاة المادة السادسة عشر من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم المغلقة مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة.

ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات، على أن يراعى تخصيص رمز موحد على مستوى الجمهورية للقوائم المغلقة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة وذلك بعد استطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب

المادة السادسة : يقدم المرشح المستقل طلب ترشحه لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى دوائرها الانتخابية، وذلك خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.

ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة الابتدائية المختصة ، وبالمستندات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها هذا القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات.

وتعتبر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

وتسرى القواعد الواردة فى الفقرات الثلاث السابقة على المرشحين بالمستقلين على القوائم المغلقة ، على أن يتقدم مرشحو كل قائمة بطلب موحد للترشيح على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات فى هذا الشأن.

كما تسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة على مرشحى الأحزاب بنظامى القوائم المغلقة والفردى، على أن تتولى الهيئة المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشحهم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات فى هذا الشأن.

المادة السابعة: تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص، وتعطى عنها إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها الإجراءات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها.

المادة الثامنة :- تتولى فحص طلبات لترشيح والبت فى صفة المرشح - من واقع المستندات التى يقدمها طبقا لحكم المادة السابقة وإعداد كشوف المرشحين - لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاض بالمحاكم الابتدائية يختارها مجلس القضاء الأعلى ، وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها .

ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من اللجنة العليا للانتخابات.

المادة التاسعة :- مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة السادسة عشرة ، يعرض خلال الخمسة الأيام التالية لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها ، كشف يتضمن القوائم المغلقة للمرشحين وكشف آخر يتضمن المرشحين للانتخاب الفردى ، وتحدد فى كلا الكشفين أسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهم، كما تحدد فى الكشف الأول القائمة التى ينتمى إليها المرشح .

ولكل مرشح أدرج اسمه فى إحدى القوائم المغلقة ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب طوال مدة عرض الكشف المذكور من اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة إدراج اسمه .

ولكل من تقدم للترشيح للانتخاب الفردى ولم يرد اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها فى هذه المادة إدراج اسمه، وذلك خلال مدة عرض الكشف المذكور.

ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور .

ولكل حزب ممن تقدم بقائمة أو مرشح فردى فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه فى أى من الكشفين المذكورين .

وتفصل فى الاعتراضات المشار إليها - خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح - لجنة أو أكثر تشكل بقرار من اللجنة العليا للانتخابات بكل محافظة برئاسة قاض بمحاكم الاستئناف ورئيس بالمحكمة الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى، وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها

المادة السادسة عشرة :- إذا خلا مكان أحد المرشحين فى قائمة مغلقة قبل الانتخاب بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها فى المادة التاسعة الاعتراض على ترشيحه، التزم الحزب أو باقى المرشحين على القائمة المستقلة بحسب الأحوال بترشيح آخر من ذات صفة من خلا مكانه وفى ذات ترتيبه ليكمل العدد المقرر ، وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ إقفال باب الترشيح. ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه، وتتبع فى شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها فى المادة التاسعة، على أن تفصل اللجنة فى الاعتراض فى مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ترشيحه.

وإذا خلا مكان آخر بعد هذا التاريخ بسبب من الأسباب المذكورة فى الفقرة الأولى تجرى الانتخابات فى موعدها رغم نقص عدد المرشحين فى القائمة المذكورة عن العدد المقرر، على أن يستكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم المغلقة على أن يكون المرشح بذات صفة من خلال مكانه فى القائمة .

المادة الثالثة :- ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

وتنشر أسماء المرشحين فى كل دائرة انتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعة الانتشار.

المادة الثالثة عشرة : لكل مرشح فردى أو فى قائمة مغلقة مستقلة أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر إلى لجنة انتخاب قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، ويثبت النزول أمام اسمه فى كشف المرشحين فى الدائرة إذا كان قد قيد فى هذا الكشف .

ويجوز التعديل فى مرشحى القوائم المغلقة الحزبية أو النزول عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة قبل الانتخاب بعشرة أيام على الأقل.

وتنشر اللجنة العليا للانتخابات عن النزول عن الانتخاب الفردى أو التعديل والنزول فى القوائم المغلقة وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقف كاف، ويعلن النزول عن الترشيح يوم الانتخاب على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية .

المادة الخامسة عشرة : إذا لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية أكثر من قائمة مغلقة واحدة أجرى الانتخاب فى ميعاده ، ويعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة المقدمة مادامت قد حصلت على (20%) عشرة فى المائة من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة ، فذا لم تحصل القائمة على هذه النسبة يجرى انتخاب تكميلى لشغل المقاعد المخصصة لها .

وينتخب المرشح الفردى بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب، فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات، أعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من لأصوات.

وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين فى الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن تتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز .3 يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها.

وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة

المادة الثانية )

يضاف إلى القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه مواد جديدة بأرقام : الخامسة مكررا ، والتاسعة مكررا ، والسادسة عشرة نصوصها الأتية :

المادة الخامسة مكررا

على الناخب أن يبدى رأيه باختيار إحدى القوائم بأكملها دون إجراء أى تعديل فيها ، وتبطل الأصوات التى تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة أو تكون مغلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على قائمة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة تدل عليه ، كما تبطل الأصوات التى تعطى لأكثر من العدد الوارد بالقائمة أو لأقل من هذا العدد فى غير الحالات المنصوص عليها فى المادة السادسة عشرة من هذا القانون .

ويجرى التصويت لاختيار المرشح الفردى عن كل دائرة فى الوقت ذاته الذى يجرى فيه التصويت على القوائم المغلقة وذلك فى ورقة مستقلة ، ويحدد لكل مرشح فردى رمز أو لون مستقل يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات ، وتبطل الأصوات التى تنتخب أكثر من مرشح واحد أو

تكون مغلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على ورقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة و علامة أخرى تدل عليه .

المادة التاسعة مكرر

يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة التاسعة أمام محكمة القضاء الإدارى خلال السبعة أيام التالية لصدوره، وتفصل المحكمة فى الطعن دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة خلال سبعة أيام على الأثر.

ولا يجوز وقف تنفذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى إلا بحكم يصدر منها أو من المحكمة الإدارية العليا عند الطعن على الحكم .

وإذا لم يتقدم للانتخاب الفردى فى الدائرة الانتخابية أكثر من مرشح واحد أعلن فوزه بالتزكية.

المادة السابعة عشرة:

ينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم المغلقة عن طريق إعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها إلى مجموعة عدد الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها إلى مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين فى الدائرة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم الحاصلة على أصوات زائدة لا تقل عن المتوسط الانتخابى للدائرة، على أن تعطى كل قائمة مقعدا تبعا لتوالى الأصوات الزائدة وإلا لأعطيت المقاعد المتبقية للقائمة الحاصلة على أكبر اللأصوات بالدائرة.

ولا يمثل بالمجلس الحزب الذى لا تحصل قوائمه على الأقل من عدد الأصوات الصحيحة بدوائر الجمهورية، كما لا يجوز تمثل القائمة المغلقة للمستقلين التى لا تحصل على الأقل من عدد الأصوات الصحيحة بالدائرة التى تنافست فيها.

وإذا تحققت إحدى أو كلا الحالتين المذكورتين فى الفقرة السابقة، يعاد تطبيق القواعد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بكل دائرة على حدة بعد استبعاد القائمة أو القوائم التى لم تحصل على الحد الأدنى لتمثيلها بالمجلس.

المادة الثامنة عشرة:

إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلى بذات الطريقة التى تم بها انتخاب العضو الذى خلا مكانه.

وإذا كان العضو الذى خلا مكانه من بين المنتخبين بنظام القوائم المغلقة يعلن فوز القائمة التى تحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة متى كان المرشح لمقعد واحد، وإلا طبق حكم المادة السابعة عشرة.

ويتعين فى جميع الأحوال مراعاة نسبة الخمسين فى المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة على حدة. وتستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه.

المادة العشرون:

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.

هل أعجبك هذا؟

رابط html مباشر:



التعليقات:

تعليقات (فيس بوك)
0 تعليقات (أنا قبطي)

0 التعليقات :



الأرشيف الأسبوعي

مواقع النشر الإجتماعية:

تابع الأخبار عبر البريد الإلكتروني







إعلانات ومواقع صديقة:


إحداثيات أناقبطي..

التعليقات الأخيرة

أحدث الإضافات