|

عاجل: " موقع وطنى" ينفرد بنشرد نص مشروع قانون بناء دور العبادة

يستعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة لطرح مرسوم بقانون قواعد وشروط بناء دور العبادة بعدما وافق مجلس الوزارء على نص المشروع الذى يتضمن سبع مواد تنص الأولي منها على تولى المحافظين منح تراخيص البناء والترميم ، وبناء دور العبادة حسب عدد وكثافة السكان ويسمح القانون بالبناء على الأراضى الزراعية بشرط
الحصول على ترخيص من الجهة المسئولة بتبوير الأرض المراد البناء عليها بينما يوقع القانون عقوبات بالسجن وغرامة مالية على من يقوم بالبناء أو الهدم بالمخالفة لمرسوم القانون.
 

نص مشروع القانون كما حصلت عليه "وطنى" ( طبق الأصل ):


المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون رقم ( ) لسنة 2011

بقواعد وشروط بناء دور العبادة

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 / 2 / 2011

وعلى القرار رقم 42 لسنة 1976 فى شأن التفويض فى الإختصاصات

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396 لسنة 2005

وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء

وبعد موافقة مجلس الوزراء

قرر

المرسوم بالقانون الأتى نصه وقد أصدرناه

( المادة الأولى )

يفوض المحافظون كل فى نطاق محافظته فى مباشرة الإختصاص بالترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها أو تجديدها أو إجراء تعديلات لها أو توسيعها أو ترميمها أو تدعيمها على أن يبت فى طلب الترخيص بعد أخذ رأى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقاً للإشتراطات البنائية وقت الترخيص وذلك كله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر فوات المدة المذكورة دون البت فى الطلب بمثابة موافقة عليه ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب.

( المادة الثانية )

يجب على المحافظين عند إصدار الترخيص بالبناء لدور حديث للعبادة مراعاة الشروط الأتية : -

1 – أن يقدم طلب البناء مشفوعاً بموافقة وزارة الأوقاف أو مسئولى الطائفة الدينية المختصة والمعترف بها فى جمهورية مصر العربية .

2 – أن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة من الديانات المعترف بها رسمياً فى جمهورية مصر العربية فى كل قسم من الأقسام أو مركز داخل كل محافظة والمنتمين للديانة المطلوب بناء دور العبادة فيه وبما يفى بحاجاتهم الفعلية لممارسة شعائرهم الدينية .

3 – إلا يتم بناء دور العبادة على أرض زراعية إلا فى حالة الضرورة القصوى ، وبعد موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومجلس الوزراء على تبوير الأرض الزراعية المختصة للأرض وبناء الدور المطلوب .

4 – إلا يتم بناء دور العبادة على أرض متنازع على ملكيتها .

5 – إلا تقل مساحة بناء دور العبادة عن ألف متر ويشترط بناء دور أرضى يه يخصص لمزاولة أنشطة خدمية لدور العبادة ومحل إقامة لمقيمى الشعائر .

6 – يحظر إقامة دور عبادة تحت العمارات السكنية أو فوقها أو على شواطىء النيل أو الترع أو المناطق الأثرية أو التاريخية أو مناطق أخرى محظور البناء فيها وفقاً لقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء .

( المادة الثالثة )

يلتزم المحافظون كل فى نطاق إختصاصه خلال شهر من نشر هذا المرسوم بإصدار القرارات الإدارية المنظمة لكيفية تلقى طلبات الترخيص ببناء دور العبادة أو تدعيمها أو ترميمها أو توسيعها أو إحلالها أو تجديدها والإجراءات اللازمة لفحصها .

(المادة الرابعة )

تقدم طلبات ترميم أو تدعيم أو توسعة أو إحلال وتجديد دور العبادة أو تعديلها من الجهة المشرفة على الدور أو مسئولى الطائفة الدينية المختصة حسب الأحوال إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى كل محافظة .

( المادة الخامسة )

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو فى أى قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من أقام أو هدم دور عبادة أو أجرى تعديلاً بها أو جددها أو وسعها أو رممها بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون .

( المادة السادسة )

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2005 ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

( المادة السابعة )

ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره .

المشير / حسين طنطاوى


رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 

عن موقع وطني

هل أعجبك هذا؟

رابط html مباشر:



التعليقات:

تعليقات (فيس بوك)
0 تعليقات (أنا قبطي)

0 التعليقات :



الأرشيف الأسبوعي

مواقع النشر الإجتماعية:

تابع الأخبار عبر البريد الإلكتروني







إعلانات ومواقع صديقة:


إحداثيات أناقبطي..

التعليقات الأخيرة

أحدث الإضافات