المستشار محمد حامد الجمل يكتب .. دور العبادة والخط الهمايوني
من المطالب الأساسية للمصريين غير المسلمين أن يلغي »الخط الهمايوني« الذي يتقيد بأحكامه الترخيص، بإنشاء وتطوير وترميم.. إلخ الكنائس، وأن يصدر قانون جديد بدلاً منه، لتنظيم إنشاء وترميم وصيانة دور العبادة!! سواء للمصريين المسلمين أو غير المسلمين، وهم الأفباط الأرثوذكس والمسيحيين الكاثوليك، والبروتستانت، وكذلك أتباع العقائد الدينية السماوية الأخري!!، وقد كان الدستور الساداتي ينص في المادة 2 منه علي أن »الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع«، كما كان ينص هذا الدستور في المادة »46« علي أن »تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية«!! وقد تضمن الدستور المؤقت الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ورددت المادة »2« منه ذات نص المادة »2« من الدستور الساداتي سنة 1971، الذي أسقطته ثورة 25 يناير الماضي!!
وورد نص المادة »46« من الدستور المذكور دون تعديل كفقرة أولي في المادة »12« من الدستور المؤقت الذي نصت أيضاً المادة »1« فقرة أولي علي أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة، كما نصت المادة »3« منه علي أن »السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية«!!
وبمقتضي هذه النصوص بالدستور المؤقت فإن الدولة المصرية مسئولة عن تنظيم وتوفير دور العبادة من مساجد وكنائس ومعابد، وذلك بمراعاة الحاجة بحسب كثافة السكان من جهة وبمراعاة سلامة البناء وقواعد التنظيم وعدم الإخلال بالنظام العام أو بالوحدة الوطنية، من جهة أخري يجب أن يتم بقانون التنظيم الخاص بتوفير مقار شعائر العبادة!!
وأن يتضمن هذا القانون الأحكام التي تلتزم بالمبادئ والأحكام الدستورية السالف بيانها!! وقد أعدت الحكومة في الأسبوع الماضي مشروع قانون دور العبادة وطرحته للمناقشة العامة من الشعب، وقد أثارت أحكام المشروع عديداً من الملاحظات والاعتراضات من جانب الأقباط وأيضاً من جانب المسلمين!!، فالمشروع أناط الترخيص بإنشاء دور العبادة وترميمها وتطويرها!! إلي المحافظ المختص، وفي حالة رفضه وعدم موافقته يكون البت بالتظلم من هذا الرفض لرئيس الجمهورية، وبالتالي فإن الاختصاص بهذا الترخيص يخضع لما كان يخضع له في ظل الخط الهمايوني بعد تفويض الرئيس المخلوع سلطة في هذا الشأن للمحافظين!! والمفروض أنه ما دام أنه إقامة الشعائر الدينية حق عام للمصريين طبقاً للدستور فأنه حتماً يجب توفير الأماكن اللازمة لإقامة هذه الشعائر، فالمفروض أن يتم التيسير في إجراءات هذا الترخيص بعد ثورة 25 يناير الماضي، فلا يحتاج الأمر لإبقاء الاختصاص للمحافظ ثم لرئيس الدولة علي النحو الذي أورده المشروع، بل إن الأجدي أن يمنح هذا الاختصاص في هذا الشأن للمجلس المحلي الذي دائرته دار العبادة، لأن هذا المجلس الشعبي هو الأحري بظروف الوحدة المحلية وكثافة السكان، ومدي حاجتهم إلي دور جديدة للعبادة أو ترميم الدور القائمة بالفعل، ويكون التظلم من القرار بعد اعتماده من الرئيس التنفيذي المحلي بالقرية أو المركز أو الحي!! إلخ للمحافظ المختص ويجب أن يكون هذا القرار في جميع الأحوال بسبب ويخضع قرار المحافظ لرقابة قضاء مجلس الدولة.
*رئيس مجلس الدولة الأسبق
وورد نص المادة »46« من الدستور المذكور دون تعديل كفقرة أولي في المادة »12« من الدستور المؤقت الذي نصت أيضاً المادة »1« فقرة أولي علي أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم علي أساس المواطنة، كما نصت المادة »3« منه علي أن »السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية«!!
وبمقتضي هذه النصوص بالدستور المؤقت فإن الدولة المصرية مسئولة عن تنظيم وتوفير دور العبادة من مساجد وكنائس ومعابد، وذلك بمراعاة الحاجة بحسب كثافة السكان من جهة وبمراعاة سلامة البناء وقواعد التنظيم وعدم الإخلال بالنظام العام أو بالوحدة الوطنية، من جهة أخري يجب أن يتم بقانون التنظيم الخاص بتوفير مقار شعائر العبادة!!
وأن يتضمن هذا القانون الأحكام التي تلتزم بالمبادئ والأحكام الدستورية السالف بيانها!! وقد أعدت الحكومة في الأسبوع الماضي مشروع قانون دور العبادة وطرحته للمناقشة العامة من الشعب، وقد أثارت أحكام المشروع عديداً من الملاحظات والاعتراضات من جانب الأقباط وأيضاً من جانب المسلمين!!، فالمشروع أناط الترخيص بإنشاء دور العبادة وترميمها وتطويرها!! إلي المحافظ المختص، وفي حالة رفضه وعدم موافقته يكون البت بالتظلم من هذا الرفض لرئيس الجمهورية، وبالتالي فإن الاختصاص بهذا الترخيص يخضع لما كان يخضع له في ظل الخط الهمايوني بعد تفويض الرئيس المخلوع سلطة في هذا الشأن للمحافظين!! والمفروض أنه ما دام أنه إقامة الشعائر الدينية حق عام للمصريين طبقاً للدستور فأنه حتماً يجب توفير الأماكن اللازمة لإقامة هذه الشعائر، فالمفروض أن يتم التيسير في إجراءات هذا الترخيص بعد ثورة 25 يناير الماضي، فلا يحتاج الأمر لإبقاء الاختصاص للمحافظ ثم لرئيس الدولة علي النحو الذي أورده المشروع، بل إن الأجدي أن يمنح هذا الاختصاص في هذا الشأن للمجلس المحلي الذي دائرته دار العبادة، لأن هذا المجلس الشعبي هو الأحري بظروف الوحدة المحلية وكثافة السكان، ومدي حاجتهم إلي دور جديدة للعبادة أو ترميم الدور القائمة بالفعل، ويكون التظلم من القرار بعد اعتماده من الرئيس التنفيذي المحلي بالقرية أو المركز أو الحي!! إلخ للمحافظ المختص ويجب أن يكون هذا القرار في جميع الأحوال بسبب ويخضع قرار المحافظ لرقابة قضاء مجلس الدولة.
*رئيس مجلس الدولة الأسبق
الوفد
رابط html مباشر:
التعليقات: