حيثيات الحكم فى قضية أحداث نجع حمادى
أودعت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بقنا، برئاسة المستشار محمد فهمى عبد الموجود وعضوية المستشارين معوض محمد أحمد ومحمود عبد السلام الحسينى، حيثيات حكمها فى قضية المتهمين فى أحداث نجع حمادى، التى وقعت فى 6 يناير الماضى وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 9 آخرون واتهم فيها كل من محمد أحمد حسين وشهرته حمام الكمونى وقرشى أبو الحجاج وهنداوى السيد محمد والذى قضت فى حكمها بالإعدام للمتهم الأول وبراءة المتهمين الآخرين.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن المتهم الأول محمد أحمد حسين وشهرته "حمام الكمونى" - مسجل خطر سرقات ولديه رغبة فى استخدام العنف فى التعامل مع الآخرين - عزم أمره وأعد عدته من خلال حمله سلاحه النارى "بندقية آلية" مما لا يجوز له الترخيص به وعليه تم توجيه تهم له منها استخدام القوة والعنف والترويع بغرض الإخلال بالأمن العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وإلقاء الرعب بينهم بأن قتل "بولا عاطف وأبنوب كمال وأيمن زكريا وبشوى لبيب ورفيق رفعت ومينا حلمى وأيمن صادق هاشم وشرع فى قتل 9 آخرين بالإضافة إلى أنه أحرز سلاحا ناريا "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص به لاستعماله فى نشاط يخل بالنظام والأمن العام كما أتلف عمدا أموالا ثابتة ومنقولة مملوكة للغير هى عبارة عن أبواب وواجهات المحال التجارية وإحداث تلفيات بها.
كما جاء فى الحيثيات " قرشى أبو الحجاج وهنداوى السيد" فقد كان المتهمان مجبرين مكروهين فى البقاء مع المتهم الأول وهما مسلوبا الإرادة ولم يقصدا قتلا أو المباشرة فعلا ولم يسهم أى منهما بدوره فى خطة الجريمة أو تنفيذها كما أن المقرر أن المساعدة لا تعد اشتراكا إلا إذا كانت سابقة أو معاصرة للجريمة أما إذا كانت أعمال المساعدة لاحقة على ارتكاب الجريمة فلا تعد اشتراكا إنما تكون جريمة مستقلة بذاتها إن توافرت لها أركانها وأساس ذلك لأن المساعدة تفترض تقديم العون للفاعل لتمكينة من تنفيذ الجريمة فإذا ما انتهى التنفيذ لم يعد هناك مجال للعون وعلى ذلك فقيام المتهم الثالث بقيادة سيارة المتهم الأول عقب الحادث بإخفاء سيارة المتهم بعيدا عن الأنظار بطريق نجع حمادى – قنا الصحراوى قرب محطة وقود بمركز الوقف ثم العودة ليختبى مع الأول والثانى حيث كانا وسط الزراعات قرب قرية الشاورية بمركز نجع حمادى، فذلك لم يعد مساعدة فى جريمة سابقة فإنه يتعين تحديد الركن المادى للجريمة فإذا ثبت أن المساعد أتى نشاطه قبل اللحظة التى يتم فيها لهذا الركن عناصره كانت المساعدة صفة الاشتراك فى الجريمة والركن المادى لا يكتمل عناصره إلا إذا تحققت الجريمة بكل أجزائها فإذا كانت الجرائم التى اقترفها المتهم الأول قد تحققت بوفاة المجنى عليهم اللذين قتلوا وبإصابة الآخرين اللذين شرع فى قتلهم وتداركوا بالعلاج فإن قراره من بعد المتهمين الثانى والثالث وتكليفه الأخير بإخفاء السيارة والعودة إليه ورضوخه لتهديده دون أن يكون الأخير قد قصد الاشتراك فى الجريمة أو أنه كان عالما بها ولم تكن لديه نية التدخل فى الفعل تدخلا مقصودا يتجاوب صداه مع فعله أو يساعد فى الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة وكان ما كان به جبرا وكرها وإطرارا لاحقا لاتمام جرائم المتهم الأول فإنه والمتهم الثانى لا يسألا جنائيا عن عمل غيرهما ولم يساهما فيه فاعلين أو شريكين.
ولما كان ذلك، كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الجزم وتحقيق من الواقع الذى يثبته الدليل المعتمد ولا تؤسس على ظلم أو احتمال من المفروض أو الاعتبارات المجردة وكانت الأوراق قد خلت من دليل يقينى على صحة الاتهام المسند إلى المتهمين الثانى والثالث وإن ذلك الاتهام قائم على الظن وأحاط به الشك واتهامات بما لا ينعقد معه كدليل تطمئن إليه المحكمة على صحة الاتهام أو ثبوته فى حق أيهما ومن ثم يتعين القضاء ببراءتها .
رابط html مباشر:
التعليقات: